بعد إصدار قانون القيمة المضافة وإلغاء العمل بأحكام قانون ضريبة المبيعات ١١لسنه ١٩٩١، كان هناك تعديل لمواد التسجيل والإلغاء بضريبة القيمة المضافة وهذا ما سوف نقوم بإستعراضة بمدونة "اكونت يجو" توضيحاً لأهم مواد القانون والائحة التنفيذية.
- كل مستورد بقصد الإتجار ، أو مصدر ، أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مھما كان حجم معاملاته أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (١ ض.ق.م) .
٢- المادة (الرابعة) من القانون والمادة (الثالثة) من الائحة التنفيذية ، كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم معاملاته ، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق.
مادة (٢١) من القانون يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفيذية .
*ويعتبر المسجل ملغى تسجيله اعتباراً من اليوم التالى لتسليمه نموذج الإلغاء .
وعليه الإحتفاظ بنموذج إلغاء التسجيل نموذج رقم ( ٥ ض.ق.م) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء .
وفى حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله ، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل .
واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون .
أولاً التسجيل:
هناك نوعاً من التسجل (وجبى - جوازى)التسجيل الوجبى: أى انطبق عليه شروط التسجيل الإلزامى التى حددها القانون
١ - مادة (١٦) من القانون ومادة (١٨) من الائحة التنفيذية ، بلوغ حد التسجيل من إجمالى المبيعات والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ (خمسمائة الف جنيه).- كل مستورد بقصد الإتجار ، أو مصدر ، أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مھما كان حجم معاملاته أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (١ ض.ق.م) .
٢- المادة (الرابعة) من القانون والمادة (الثالثة) من الائحة التنفيذية ، كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم معاملاته ، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق.
التسجيل الجوازى: أى بناء على رغبة الممول دون الإلتزام بشروط التسجيل الوجبى المذكورة سابقاً، ولكن للتسجيل الجوازى شروط ايضاً.
عملاً بحكم المادة (١٨) من قانون القيمة المضافة: يجوز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددھا "اللائحة التنفيذية" ، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام ھذا القانون.
تطبيق لحكم المادة (٢٢) من الائحة التنفيذية :
- ألا يقل حجم تعاملاته خلال الإثنى عشر شھرا السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه ، أو ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه .
- أن يكون لديه مقر ثابت يزاول من خلاله النشاط المسجل عنه .
- أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية .
*ولا يجوز للمسجل في ھذه الحاله طلب إلغاء التسجيل إلا بعد مضى أربعة وعشرين شھراً من تاريخ التسجيل ، ما لم يتوقف المسجل نھائياً عن ممارسة نشاطه قبل ھذا التاريخ ، ويثبت ذلك للمصلحة .
ثانياً الالغاء:
من شروط الالغاء عدم توافر إحدي شروط التسجيل الوجبى التى سبق ذكرها فى المادة (١٦) من القانون ومادة (١٨) من الائحة التنفيذية.مادة (٢١) من القانون يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفيذية .
مادة (٢٥) من الائحة التنفيذية:
- إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل المنصوص عليھا بالمادتين ( ١٦ ) و ( ٤١ ) من القانون .
- إذا طلب المسجل ذلك وفقاً لأحكام المادة ( ١٨ ) من القانون.
- إذا ثبت لدى المصلحة أن تسجيل المكلف تم على خلاف الحقيقة .
- إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وفقاً لحكم المادة رقم ( ٨) من القانون ، ويجب على رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى تسجيل المسجل المتوقف اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالھا التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة أو ضريبة الجدول .
*ويعتبر المسجل ملغى تسجيله اعتباراً من اليوم التالى لتسليمه نموذج الإلغاء .
وعليه الإحتفاظ بنموذج إلغاء التسجيل نموذج رقم ( ٥ ض.ق.م) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء .
وفى حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله ، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل .
وفى جميع الأحوال على من ألغى تسجيله الإلتزام بما يأتي :
- الامتناع عن أن يقدم نفسه بأى صورة من الصور على أنه مسجل .
- الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة خمس سنوات من تاريخ الغاء تسجيله وتمكين موظفي
المصلحة من الاطلاع عليھا .
واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون .
تم بحمدلله...
نتشرف بتلقى استفساراتك